(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
محاضرات في الزواج
21253 مشاهدة print word pdf
line-top
العيوب التي تفسخ النكاح

فصل:
وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل: كجب، وعنة. ونوع مختص بالمرأة: كسد فرج، ورتق. ونوع مشترك بينهما: كجنون، وجذام فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى أو طرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأ فيها فله الفسخ.


السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكر أن العيوب ثلاثة أقسام: عيوب تختص بالرجال كالعنة والجب، وعيوب تختص بالنساء كالعفل والفتق والرتق، وعيوب تشترك فيها الرجال والنساء كالجنون والجذام والبرص والعمى والعرج، وما أشبه ذلك. وسبق ما يقال في تلك العيوب، متى تكون مستحقة للفسخ؟
ذكر أن العنين -الذي لا يستطيع الوطء- أنه يؤجل سنة إذا ترافعا إلى الحاكم، إذا رفعته وطلبت الفراق فإن القاضي يؤجله سنة، وإذا أجله فإنه إذا مرت به السنة ولم يستطع أن يطأ؛ عرف أن ذلك خلقة فيه أو أنه عيب فيه ثابت؛ لأن السنة تمر فيه الفصول الأربعة، يمر به فصل الصيف؛ فيكون ذلك مخففا للبرودة إذا كان السبب لأجل البرودة، ويمر به فصل الشتاء فيكون ذلك مخففا للحرارة إذا كان ذلك لأجل الحرارة. وهكذا، فبمرور الفصول الأربعة يُعرف أن هذا خلقة فيه؛ فإذا طلبت الفسخ فلها ذلك.

line-bottom